Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3512 22/09/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3512 تاريخ 22/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3512
التاريخ
22/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3512 تاريخ 22/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة CCR RE S.A. المسجلة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٨، تحت رقم ٢٨٦٧ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٥٥٤٨، بأنها، وبموجب محضر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠، قررت، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تعديل الاسم التجاري للشركة لتصبح النسمية «ARUNDO RE».

وبموجب سند توكيل صادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٦، منح من شركة ARUNDO RE لصالح السيد بطرس يوسف سلامه بصفته المدير العام للمكتب التمثيلي للشركة في لبنان، فوضت الشركة هذا الأخير بالسلطة لتمثيل المكتب التمثيلي المذكور في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة إعادة التأمين في لبنان، إضافة الى منحه صلاحيات وردت في سند التوكيل المذكور أعلاه،

والذي يسري اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١٦، ويظل نافذا حتى إلغائه بموجب إشعار خطي من الممثل القانوني للشركة الى الوكيل. وينتهي هذا التوكيل حكما في حال توقف الوكيل عن أداء المهام التي منح من أجلها هذا التوكيل.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025