Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 149 30/08/2025

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الجوجيتسو

قرار رقم 149 تاريخ 30/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
30/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, ص. 2598
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 30/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٨/٢/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم ٢٤٧/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/٢٤٧ تاريخ ٧/٨/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/٨/٧ (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم ٦٢٩ تاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/١١/٢٥ (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم ٤٤٨١ تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ / ٢٠١٦/١٠/٢٧ (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم ٤٠٠/١/٢٠١٢ / ٢٠١٢/١/٤٠٠ تاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٢ / ٢٠١٢/١٠/٣٠

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المادة 1

تُحدد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الجوجيتسو المنضمة الى الإتحاد المعني وفقا لما يلي:

أ. محافظة بيروت:

١ - نادي دوجو الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

٢ - نادي إشتباك الرياضي - الشياح

٣ - نادي الشباب التقني - الدكوانة

٤ - النادي اللبناني للفنون القتالية المختلطة الديشونية

ت. محافظة الجنوب:

٥ - نادي فينيقيا الرياضي - صور

المادة 2

تُحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الجوجيتسو غير المنضمة الى الإتحاد المعني بالتالي:

أ. محافظة جبل لبنان:

١ - نادي بيروت الدولي - المطيلب (مرخص باللعبة بتاريخ ٩-٣-٢٠٢٢)

٢ - جمعية لافل أب جيم - الشويفات (مرخص باللعبة بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٤)

٣ - تيم شوغن - فرن الشباك (مرخص باللعبة بتاريخ ٨-١-٢٠٢٥)

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٣٠ تموز ٢٠٢٥

وزيرة الشباب والرياضة

د. نورا بايراقداريان

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025