إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٨/٢/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم ٢٤٧/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/٢٤٧ تاريخ ٧/٨/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/٨/٧ (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم ٦٢٩ تاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/١١/٢٥ (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم ٤٤٨١ تاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ / ٢٠١٦/١٠/٢٧ (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم ٤٠٠/١/٢٠١٢ / ٢٠١٢/١/٤٠٠ تاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٢ / ٢٠١٢/١٠/٣٠
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
تُحدد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الجوجيتسو المنضمة الى الإتحاد المعني وفقا لما يلي:
أ. محافظة بيروت:
١ - نادي دوجو الرياضي
ب. محافظة جبل لبنان:
٢ - نادي إشتباك الرياضي - الشياح
٣ - نادي الشباب التقني - الدكوانة
٤ - النادي اللبناني للفنون القتالية المختلطة الديشونية
ت. محافظة الجنوب:
٥ - نادي فينيقيا الرياضي - صور
تُحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الجوجيتسو غير المنضمة الى الإتحاد المعني بالتالي:
أ. محافظة جبل لبنان:
١ - نادي بيروت الدولي - المطيلب (مرخص باللعبة بتاريخ ٩-٣-٢٠٢٢)
٢ - جمعية لافل أب جيم - الشويفات (مرخص باللعبة بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٤)
٣ - تيم شوغن - فرن الشباك (مرخص باللعبة بتاريخ ٨-١-٢٠٢٥)
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٣٠ تموز ٢٠٢٥
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان