إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم ٢٤٧ تاريخ ۲۰۰۰/۸/۷ (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم ٦٢٩ تاريخ ٢٠٠٤/١١/٢٥ (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم ٤٤٨١ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة
بناء على القرار رقم ٢٠٢٥/١/٣٣٦ / ٣٣٦/١/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢١٥/١٢/١٧ وملحقاته (ترخيص الجمعية المذكورة)
بناء على كتابي الإتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة المسجل برقم ١٦٦١/د تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢
بناء على محضر إجتماع اللجنة الإدارية للإتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة رقم ٢٠٢٥/٥ / ٥/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
تلغى لعبة «الفنون القتالية المختلطة MMA» من ترخيص جمعية («أم.أم.أي غلوبال بلاس»، مركزها: ميس الجبل - قضاء: مرجعيون - محافظة: النبطية، لمخالفتها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظام الإتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة بالرغم من إنذارها من قبل الإتحاد.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: الميني فوتبول.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٤ تموز ٢٠٢٥
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان