Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 146 24/08/2025

إلغاء لعبة " الفنون القتالية المختلطة MMA" من ترخيص جمعية : أم أم أي غلوبال بلاس" - ميس الجبل

قرار رقم 146 تاريخ 24/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
24/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2597
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 24/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم ٢٤٧ تاريخ ۲۰۰۰/۸/۷ (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم ٦٢٩ تاريخ ٢٠٠٤/١١/٢٥ (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم ٤٤٨١ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة

بناء على القرار رقم ٢٠٢٥/١/٣٣٦ / ٣٣٦/١/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢١٥/١٢/١٧ وملحقاته (ترخيص الجمعية المذكورة)

بناء على كتابي الإتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة المسجل برقم ١٦٦١/د تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢

بناء على محضر إجتماع اللجنة الإدارية للإتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة رقم ٢٠٢٥/٥ / ٥/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المادة 1

تلغى لعبة «الفنون القتالية المختلطة MMA» من ترخيص جمعية («أم.أم.أي غلوبال بلاس»، مركزها: ميس الجبل - قضاء: مرجعيون - محافظة: النبطية، لمخالفتها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظام الإتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة بالرغم من إنذارها من قبل الإتحاد.

المادة 2

تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: الميني فوتبول.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٤ تموز ٢٠٢٥

وزيرة الشباب والرياضة

د. نورا بايراقداريان

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025