Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3513 29/09/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3513 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3513
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3513 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SEITA SAS المسجلة بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١١، تحت رقم ٢٢٨٣ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٥٥٥١، بأنها قد قررت، بموجب قرارات الرئيس الصادرة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦:

١ - تعيين السيد Richard Jonathan Parrat والسيد Malcolm Peter Armstrong كمفوضين بالتوقيع من الفئة «أ».

٢ - تعيين السيدة Kashmo Durgesh Satan … / Prasad والسيدة Noemi Tajodloy Garcia Prasad / … كمفوضين بالتوقيع من الفئة «ب».

ويتصرف كل اثنين منهم معا، أحدهما من الفئة «أ» والآخر من الفئة «ب»، بصفتهما ممثلي الشركة في لبنان، للقيام باسم الشركة وبالنيابة عنها، بالكامل أو جزئيا، بالأعمال والإجراءات الواردة في قرارات الرئيس المشار إليها أعلاه.

يسري هذا التفويض طوال مدة المهام التي يؤديها الممثلين المشتركين كممثلين لمكتب الشركة في لبنان. ويحل هذا التفويض محل أي تفويض سابق يحمل نفس الموضوع. ويمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا في أي وقت. ويدخل هذا التفويض حيز التنفيذ فورا.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025