Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3515 01/10/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3515 تاريخ 01/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3515
التاريخ
01/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3515 تاريخ 01/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة REFINITIV LIMITED المسجلة بتاريخ ١٩٩٦/٩/٥، تحت رقم ١٠٠٧ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٥٧٨٧، بأنها قد عينت السيدة سوزان يوسف الكوسا لتكون وكيلتها مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالأعمال والأمور المحددة في البند ٢ من سند التوكيل المنفذ في ٢٠٢٥/٧/٣١، فيما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان، والتي من بينها فيما خص الإدارة العامة: إدارة ومراقبة وتنفيذ أعمال فرع الشركة في لبنان، يسري مفعول سند التوكيل هذا اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٨/٣ وهو تاريخ النفاذ الفعلي، ويسقط

تلقائياً عند حلول أي من الأحداث التالية:

أ - تاريخ توقف الوكيلة عن أن تكون موظفة لدى الشركة.

ب - حلول الذكرى الثالثة لتاريخ دخول سند التوكيل المذكور أعلاه حيز التنفيذ.

ج - قيام الشركة بإرسال تبليغ خطي الى الوكيلة، تعلمها بعزل سند التوكيل المشار إليه أعلاه.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025