Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3511 21/10/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3511 تاريخ 21/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3511
التاريخ
21/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3791
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3511 تاريخ 21/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة Amgen (Middle East) FZ-LLc المسجلة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠، تحت رقم ٢٨٣٣ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٥٥٤٧، بأنها وبموجب كتاب إنهاء وسحب تفويض موقع بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠، أنهت الشركة وسحبت كل تفويض ممنوح الى السيد

محمد عبد الفتاح حسن علي فيما خص المكتب التمثيلي للشركة في لبنان، بحيث يصبح «إنهاء وسحب التفويض» المذكور ساري المفعول بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠.

وبموجب شهادة تفويض صادرة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠، وكلت الشركة وعينت السيد محمد مجدي محمد أحمد سراج الدين كوكيل قانوني وفعلي لها وكمدير لمكتبها التمثيلي في لبنان، ولكي يقوم أو ينفذ عنها وباسمها وبالنيابة عنها أياً وكلا من الأعمال والأمور الوارد ذكرها في شهادة التفويض المشار إليها أعلاه، والتي يبدأ العمل بها بتاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لحين عزلها من قبل مجلس إدارة الشركة.

وبموجب محضر تعديل مركز مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦، تقرر نقل مركز المكتب التمثيلي المذكور من مقره الحالي أي من: القسم /١٤/ الكائن في الطابق السادس من البناء القائم على العقار رقم /٣٩٨٠/ من منطقة المزرعة العقارية والمسمى «بدارو ٣٩٨٠» الى الطابق السادس من سنتر صوفيل الكائن في القسم رقم /٧٦/ بلوك B من العقار رقم /٣٩/ من منطقة الرميل العقارية في بيروت.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025