علم وخبر رقم 3511 21/10/2025
في التعديل
علم وخبر رقم 3511 تاريخ 21/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3511
- التاريخ
- 21/10/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 25/12/2025, ص. 3791
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3511 تاريخ 21/10/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن شركة Amgen (Middle East) FZ-LLc المسجلة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠، تحت رقم ٢٨٣٣ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)
قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٥٥٤٧، بأنها وبموجب كتاب إنهاء وسحب تفويض موقع بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠، أنهت الشركة وسحبت كل تفويض ممنوح الى السيد
محمد عبد الفتاح حسن علي فيما خص المكتب التمثيلي للشركة في لبنان، بحيث يصبح «إنهاء وسحب التفويض» المذكور ساري المفعول بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠.
وبموجب شهادة تفويض صادرة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٠، وكلت الشركة وعينت السيد محمد مجدي محمد أحمد سراج الدين كوكيل قانوني وفعلي لها وكمدير لمكتبها التمثيلي في لبنان، ولكي يقوم أو ينفذ عنها وباسمها وبالنيابة عنها أياً وكلا من الأعمال والأمور الوارد ذكرها في شهادة التفويض المشار إليها أعلاه، والتي يبدأ العمل بها بتاريخ التوقيع عليها وتبقى سارية المفعول لحين عزلها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وبموجب محضر تعديل مركز مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦، تقرر نقل مركز المكتب التمثيلي المذكور من مقره الحالي أي من: القسم /١٤/ الكائن في الطابق السادس من البناء القائم على العقار رقم /٣٩٨٠/ من منطقة المزرعة العقارية والمسمى «بدارو ٣٩٨٠» الى الطابق السادس من سنتر صوفيل الكائن في القسم رقم /٧٦/ بلوك B من العقار رقم /٣٩/ من منطقة الرميل العقارية في بيروت.
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 1510 تاريخ 27/10/2025 بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية بركات الكريم» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1512 تاريخ 27/10/2025 بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية خيالة المنية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية
- علم وخبر رقم 3515 تاريخ 01/10/2025 في التعديل
- علم وخبر رقم 3513 تاريخ 29/09/2025 في التعديل
- علم وخبر رقم 1633 تاريخ 13/11/2025 تعديل لبيان لعلم والخبررقم: ٧٥/أد تاريخ ١٩٨١/٧/٢٠ للجمعية المسماة: «مؤسسة كمال جنبلاط الإجتماعية في المتن الأعلى» مركزها: قبيع - قضاء بعبدا
- علم وخبر رقم 3519 تاريخ 15/11/2025 في التعديل
