Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 16 06/10/2025

انفاذ لقرار 1/554 تاريخ 2008/12/19

تعميم رقم 16 تاريخ 06/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
16
التاريخ
06/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3059
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 16 تاريخ 06/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعميم ١/١٦ / ١٦/١

إنفاذاً للقرار ١/٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩، / ١٩/١٢/٢٠٠٨، تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة الالتزام بالمادة السادسة منه ــ ثانياً/النقطة الثانية: «أن يكون صاحب المؤسسة/الشركة مهندساً زراعياً أو متعاقداً مع مهندس زراعي.....»، وحصراً مهندس زراعي. تحت طائلة الغاء الترخيص الممنوح لها بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، وذلك إعتباراً من ١ نيسان ٢٠٢٦ ويكون للمهندس الزراعي حصراً الحق بتحرير الوصفة الزراعية الموحدة وفقاً للقرار ١/٥٢٣ / ٥٢٣/١ تاريخ ٢٠١١/٦/٣. / ٣/٦/٢٠١١.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025