تعميم رقم 16 06/10/2025
انفاذ لقرار 1/554 تاريخ 2008/12/19
تعميم رقم 16 تاريخ 06/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 16
- التاريخ
- 06/10/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 16/10/2025, ص. 3059
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 16 تاريخ 06/10/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
تعميم ١/١٦ / ١٦/١
إنفاذاً للقرار ١/٥٥٤ تاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٩، / ١٩/١٢/٢٠٠٨، تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة الالتزام بالمادة السادسة منه ــ ثانياً/النقطة الثانية: «أن يكون صاحب المؤسسة/الشركة مهندساً زراعياً أو متعاقداً مع مهندس زراعي.....»، وحصراً مهندس زراعي. تحت طائلة الغاء الترخيص الممنوح لها بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، وذلك إعتباراً من ١ نيسان ٢٠٢٦ ويكون للمهندس الزراعي حصراً الحق بتحرير الوصفة الزراعية الموحدة وفقاً للقرار ١/٥٢٣ / ٥٢٣/١ تاريخ ٢٠١١/٦/٣. / ٣/٦/٢٠١١.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 17 تاريخ 06/10/2025 عطفا على القرار 1/523 تاريخ 2011/6/1 ( الزامية الوصفة الزراعية)
- تعميم رقم 30 تاريخ 31/12/2025 يعدل التعميم رقم 17/1 تاريخ 6/10/2025
- تعميم رقم 21 تاريخ 23/05/2025 الى جميع الـمؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والـمجالس والصناديق وسائر الاشخاص الـمعنويين التي تدير مرافقا عامة بشأن إنجاز قطع الحساب، الـميزانية العامة السنوية، حساب الأرباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للـمواد
- تعميم رقم 22 تاريخ 23/05/2025 الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية للتذكير بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة حساباتكم الـمصرفية الخاصة كافة الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية
- تعميم رقم 19 تاريخ 12/05/2025 تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والبلديات وإتحادات البلديات والـمجالس والهيئات والصناديق
- تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع الـمالي على الـمستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي
