Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1512 27/10/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية خيالة المنية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

علم وخبر رقم 1512 تاريخ 27/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1512
التاريخ
27/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3387
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1512 تاريخ 27/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خيالة المنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ١٠٤٧ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢١

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية خيالة المنية»

مركزها: المنية - شارع أوتوستراد المنية - العقار رقم ١٤٨٨ - ملك خلدون حسين قاسم - قضاء المنية الضنية.

غايتها: ١ - تشجيع تربية الجواد العربي في لبنان.

٢ - دعم أشواط سبق الجواد العربي.

٣ - إنشاء مراكز طبية لمعالجة جميع أنواع الخيول.

٤ - التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأخرى في الداخل والخارج في سبيل توعية أصحاب المزارع.

٥ - تنظيم مهرجانات ومعارض هدفها الإضاءة وتعميق المعرفة حول صفات ومميزات وجمالية الجواد العربي.

٦ - القيام بكل ما من شأنه توعية النشئ الجديد حول أهمية ومكانة الجواد العربي في مجتمعنا وتأمين الموارد لهم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في هذا المجال.

٧ - القيام بتطوير برنامج تعليمي على العصيد

الوطني حيث يعمل المستشارون على توجيه وتدريب الشباب حول أصول تربية وسياسة الجواد العربي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ رياض عبد الغني عبيد

احمد محمد خولا

محمد سعد الدهبي

شاكر بسام خولا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ / الشيح رياض عبد الغني عبيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025