المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية خيالة المنية»
مركزها: المنية - شارع أوتوستراد المنية - العقار رقم ١٤٨٨ - ملك خلدون حسين قاسم - قضاء المنية الضنية.
غايتها: ١ - تشجيع تربية الجواد العربي في لبنان.
٢ - دعم أشواط سبق الجواد العربي.
٣ - إنشاء مراكز طبية لمعالجة جميع أنواع الخيول.
٤ - التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأخرى في الداخل والخارج في سبيل توعية أصحاب المزارع.
٥ - تنظيم مهرجانات ومعارض هدفها الإضاءة وتعميق المعرفة حول صفات ومميزات وجمالية الجواد العربي.
٦ - القيام بكل ما من شأنه توعية النشئ الجديد حول أهمية ومكانة الجواد العربي في مجتمعنا وتأمين الموارد لهم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في هذا المجال.
٧ - القيام بتطوير برنامج تعليمي على العصيد
الوطني حيث يعمل المستشارون على توجيه وتدريب الشباب حول أصول تربية وسياسة الجواد العربي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ رياض عبد الغني عبيد
احمد محمد خولا
محمد سعد الدهبي
شاكر بسام خولا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ / الشيح رياض عبد الغني عبيد.
