Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1633 13/11/2025

تعديل لبيان لعلم والخبررقم: ٧٥/أد تاريخ ١٩٨١/٧/٢٠ للجمعية المسماة: «مؤسسة كمال جنبلاط الإجتماعية في المتن الأعلى» مركزها: قبيع - قضاء بعبدا

علم وخبر رقم 1633 تاريخ 13/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1633
التاريخ
13/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3390
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1633 تاريخ 13/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ١٦٣٣

لبيان العلم والخبر رقم: ٧٥/أد تاريخ ١٩٨١/٧/٢٠ / ٢٠/ ٧/ ١٩٨١

للجمعية المسماة: «مؤسسة كمال جنبلاط الإجتماعية في المتن الأعلى»

مركزها: قبيع ــ قضاء بعبدا

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ / ٨/٢/٢٠٢٥

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ / ١٩/٥/٢٠٠٦ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ / ١٢/٩/٢٠٠٨ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ

بناء على بيان العلم والخبر برقم ٧٥/أد تاريخ ١٩٨١/٧/٢٠ / ٢٠/٧/١٩٨١

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة كمال جنبلاط الإجتماعية في المتن الأعلى» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ١٣٢٦١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ / ٢٦/٨/٢٠٢٥

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«مؤسسة كمال جنبلاط الإجتماعية في المتن الأعلى» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٧٥/أد تاريخ ١٩٨١/٧/٢٠ / ٢٠/٧/١٩٨١

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: قرنايل ــ مبنى مستشفى الجبل ــ العقار رقم ٦٤ ــ ملك مؤسسة كمال جنبلاط الاجتماعية في المتن الأعلى ــ قضاء بعبدا.

بدلاً من:

قبيع ــ قضاء بعبدا

المادة 2

ــ على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ / ٩/١٠/١٩٦٢ وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية ــ الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ / ١١/١١/٢٠٠٨ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025