Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13762 29/10/2025

ادراج اسم شركة على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 13762 تاريخ 29/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13762
التاريخ
29/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2025, ص. 3236
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13762 تاريخ 29/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة ١٨١ فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم ١٣٦٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام ٢٠٢٥،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم ٢٥/١٢/١١ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٨ القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة نوفا تراست كابيتال ش.م.ل. (أن تي سي)»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢،

ولما كانت المؤسسة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٥ تحت الرقم ١٠٣٤١٠٣،

وبناء على الكتاب الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩ المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يدرج اسم «شركة نوفا تراست كابيتال ش.م.ل. (أن تي سي)» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم ٧٥.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥

حاكم مصرف لبنان

كريم سعيد

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025