Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 979 04/11/2025

يعدل الجهاز الهندسي لمكتب BUREAU VERITAS مصنف فئة اولى في التدقيق الفني.

قرار رقم 979 تاريخ 04/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
979
التاريخ
04/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 42-43
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 979 تاريخ 04/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ / ٨/٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون البناء رقم ٦٤٦ تاريخ ،٢٠٠٤/١٢/١١ / ١١/١٢/٢٠٠٤،

بناء على المرسوم ٧٩٦٤ تاريخ ٢٠١٢/٤/٧ / ٧/٤/٢٠١٢ (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر

… / ر يقرر ما يلي:

المادة 1

يعدل الجهاز الهندسي العائد لمكتب U VERITAS وذلك بعد الدرس والموافقة من قبل لجنة اعتماد المدققين الفنيين وذلك

اسم المهندس | الاختصاص

الياس شلالا | مهندس مدني

شربل سميا | مهندس مدني

شانتال فارس | مهندس مدني

الياس ابي خليل | مهندس كهرباء

مازن عيتاني | مهندس ميكانيك

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥

وزير الأشغال العامة والنقل

فايز رسامني

… / Printed by

رقم ٨١ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٣.

BUREA مصنف فئة اولى في التدقيق الفني وفقا للجدول المرفق:

مجالات الاعتماد

A1-A2

A1-A2

A1-A2

A3-A4-A5

A3-A4-A5

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025