إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ / ٨/٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون البناء رقم ٦٤٦ تاريخ ،٢٠٠٤/١٢/١١ / ١١/١٢/٢٠٠٤،
بناء على المرسوم ٧٩٦٤ تاريخ ٢٠١٢/٤/٧ / ٧/٤/٢٠١٢ (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر
… / ر يقرر ما يلي:
يعدل الجهاز الهندسي العائد لمكتب U VERITAS وذلك بعد الدرس والموافقة من قبل لجنة اعتماد المدققين الفنيين وذلك
اسم المهندس | الاختصاص
الياس شلالا | مهندس مدني
شربل سميا | مهندس مدني
شانتال فارس | مهندس مدني
الياس ابي خليل | مهندس كهرباء
مازن عيتاني | مهندس ميكانيك
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
… / Printed by
رقم ٨١ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٣.
BUREA مصنف فئة اولى في التدقيق الفني وفقا للجدول المرفق:
مجالات الاعتماد
A1-A2
A1-A2
A1-A2
A3-A4-A5
A3-A4-A5