Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3522 27/11/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3522 تاريخ 27/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3522
التاريخ
27/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3793
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3522 تاريخ 27/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة Eli Lilly (Suisse) S.A. المسجلة بتاريخ ١٩٩٥/٦/٩، تحت رقم ٩٨٣ (بالتسجيل) في

سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٧٣٤٧، بأنها قد فوضت، بموجب سند توكيل صادر في ٢٠٢٥/٩/١٨، السيد عبد الله أيوب كشريك في التعويضات والمنافع والموارد الإنسانية في عمليات الخليج، مع منحه الصلاحيات اللازمة. يصبح هذا التوكيل لاغيا كليا إذا توقف الموظف عن العمل لدى الشركة أو غيَّر منصبه. كما يكون هذا التوكيل نافذا اعتبارا من ١٦ أيلول ٢٠٢٥ ويبقى قائما لغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025