Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3517 26/11/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3517 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3517
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3792
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3517 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة EnCompass LLC المسجلة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٠، تحت رقم ٣٠١٠ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٤، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٦٣١٥، بأنها قد قررت، بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٤، شطب تسجيل فرعها في لبنان، وتعيين المحامي جلال المير مصفيا لهذا الفرع مع منحه الصلاحيات اللازمة.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025