Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3523 08/12/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3523 تاريخ 08/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3523
التاريخ
08/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3793
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3523 تاريخ 08/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة CitiBank, N.A. المسجلة بتاريخ ١٩٩٦/١/١١، تحت رقم ٩٩١ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٧٤٣٢، بأنها قد عينت السيد غسان جون سالم كمدير عام لفرعها في لبنان والمسؤول المحلي والوكيل الفعلي والقانوني للمصرف في البلد المعني، مانحة إياه الصلاحيات الواسعة والكافية وفقا لما قد يتطلبه القانون؛ وذلك بموجب مستند تعيين وتوكيل موقع في ٢٠٢٤/١٢/١١، ويصبح نافذا اعتبارا من الأول من شهر تموز ٢٠٢٥؛ واعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١، تلغى / تلغي هذه الوكالة الوكالة السابقة الممنوحة من المصرف الى السيد غسان جون سالم فيما يتعلق بنشاطات وعمليات المصرف في البلد المعني. وتنتهي صلاحية هذه الوكالة في أي تاريخ أسبق بين هذه التواريخ (١) ٢٠٢٦/٦/٣٠، أو (٢) التاريخ الذي يتوقف فيه السيد غسان جون سالم عن العمل لدى المصرف أو أي من فروعه، أو (٣) التاريخ الذي يقوم فيه مسؤول مفوض بالتوقيع عن المصرف أو ممثل المصرف بعزل هذه الوكالة.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025