Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3521 03/12/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3521 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3521
التاريخ
03/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3793
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3521 تاريخ 03/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة General Electric Global Services GmbH المسجلة بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٩، تحت رقم ٢٨٦٤ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٤، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٧٢٨١، بأنها قد عينت وأقامت السيدين جورج جلبوط، وفؤاد أبو عياش، مجتمعين أو منفردين، بصفة وكيليها الفعليين والقانونيين وتخويلهما الصلاحيات التامة ليقوما باسم الشركة وبالنيابة عنها بجملة أمور من بينها التمتع بصلاحية مدير فرع الشركة في لبنان والممثل القانوني لهذا الفرع. وذلك بموجب وكالة موقعة في ٢٠٢٤/٦/١١، وتبقى هذه الوكالة سارية المفعول وفاعلة حتى يتم إبطالها خطياً أو لغاية ٢٠٢٦/٦/١١، أيهما يحلّ أولاً. وتبقى هذه الوكالة سارية المفعول فقط طالما أن حاملها موظف لدى الشركة أو أي فروعها.

كما تقرر، بموجب قرار/توكيل صادر في ٢٠٢٥/١٠/١٤، وتبعاً لتغيير اسم الشركة من General Electric Global Services GmbH الى GE Vernova Global Services GmbH، أن يتم تغيير اسم فرع الشركة في / لفي لبنان من General Electric Global Services GmbH –Lebanon Branch الى GE Vernova Global Services GmbH – Lebanon Branch.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025