المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الآخاء ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم ٦٨٦.
قرار رقم 13774 28/11/2025
قرار رقم 13774 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٢٠٠١/٨/٦ المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم ١٣٦٨٨ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام ٢٠٢٥،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم ٢٥/٧/٨ المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الآخاء ش.م.م.» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم ٦٨٦.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة