المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد الياس جان بو سليمان من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت بناء على طلبه.
قرار رقم 1705 03/12/2025
قرار رقم 1705 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٥ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
Printed by / …
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد الياس جان بو سليمان والمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم ٢٣٤٥/ق تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد الياس جان بو سليمان من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت بناء على طلبه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/١٢/٣
وزير العدل
عادل أ. نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة