المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مارون اكستشينج - مارون همدر وشركاؤه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم ٣٤٢.
قرار رقم 13773 28/11/2025
قرار رقم 13773 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٢٠٠١/٨/٦ المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم ١٣٦٨٨ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام ٢٠٢٥،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم ٢٥/٧/١٠ المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،
يقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مارون اكستشينج - مارون همدر وشركاؤه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم ٣٤٢.
بيروت في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة