Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 576 03/12/2025

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل AGRI COLOR

قرار رقم 576 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 30/07/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
576
التاريخ
03/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 30/07/2026, ص. 2839-2840
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 576 تاريخ 03/12/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 5/5/2025 (تشكيل لجنة الأسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيدة هاجر ضاهر الديرني،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5984/4 تاريخ 6/11/2025 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 809/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 21/10/2025،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 5 تاريخ 20/11/2025،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيدة هاجر ضاهر الديرني،

صاحبة الـمحل: محل AGRI COLOR

عنوان محل: قصر نبا ــ قضاء بعلبك ــ عقار رقم 196 ــ الشارع العام

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينـشـر هـذا القـرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/12/2025 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025