Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1704 03/12/2025

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 1704 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1704
التاريخ
03/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 30
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1704 تاريخ 03/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

بناء لطلبه

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٥ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد عصام بطرس سركيس والمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم ٢٣٠٣/ق تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد عصام بطرس سركيس من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٢/٣

وزير العدل

عادل أ. نصار

Printed by / …

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025