Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1834 15/12/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «جمعية خير القلوب» مركزها: ضهر الاحمر- قضاء راشيا

علم وخبر رقم 1834 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1834
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 32
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1834 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خير القلوب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٢٥١٧ تاريخ ٢٠٢٤/٣/١

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية خير القلوب»

مركزها: ضهر الأحمر - الشارع العام - العقار رقم ٤٨ - ملك حسن بحمد - قضاء راشيا.

غايتها: ١ - تأمين الدواء المجاني لمن هم بحاجة والمساهمة مادياً في بعض العمليات الجراحية المكلفة ومساعدة المرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً وذوي الهمم الصلبة من خلال تأمين الأدوية الخاصة بهم والمستلزمات الطبية لهم.

٢ - القيام بحملات طبية تشمل فحوصات مجانية وتوزيع الدواء المجاني.

٣ - التنسيق مع كافة الأجهزة الإدارية والحكومية والجمعيات الخيرية والصحية والمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق نشاطات الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

روني رفيق ريدان

مجد منذر منذر

رهف لطفي مرعي

منى سليمان شديد

سمر فواز البيطار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مجد منذر منذر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

Printed by / …

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025