المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
81/1 تنغستين (ولفرام), خاما او مشغولا ومصنوعاته: أ- خاما او مشغولا القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25%
قرار رقم 1567 04/07/1964
قرار رقم 1567 تاريخ 04/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 13/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
81/1 تنغستين (ولفرام), خاما او مشغولا ومصنوعاته: أ- خاما او مشغولا القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس الاعضاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله
نصوص ذات صلة