Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 344 07/07/1964

يتعلق بالغاء القرار القاضي بتحديد نطاق بلدية انفه والحريشه قضاء الكوره

قرار رقم 344 تاريخ 07/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
344
التاريخ
07/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 57, 16/07/1964, ص. 2242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 344 تاريخ 07/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 144 تاريخ 1/2/1964 المنوه به للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 1964 الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964