المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 144 تاريخ 1/2/1964 المنوه به للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 344 07/07/1964
قرار رقم 344 تاريخ 07/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة