Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 343 07/07/1964

انشاء بلدية في قرية برحليون - قضاء بشري

قرار رقم 343 تاريخ 07/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
343
التاريخ
07/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 57, 16/07/1964, ص. 2242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 343 تاريخ 07/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية برحليون - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية برحليون قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد النطاق البلدي لقرية برحليون وفقا للخرائط المرفقة والتي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 1964 الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964