المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية برحليون - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية برحليون قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 343 07/07/1964
قرار رقم 343 تاريخ 07/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية برحليون - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية برحليون قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يجري تحديد النطاق البلدي لقرية برحليون وفقا للخرائط المرفقة والتي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 1964 الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة