المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
16/2 محضرات واصناف محفوظة اخر من لحوم او من احشاء واطراف (1) القيمة 10%
قرار رقم 1891 19/01/1966
قرار رقم 1891 تاريخ 19/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
16/2 محضرات واصناف محفوظة اخر من لحوم او من احشاء واطراف (1) القيمة 10%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1966 الاعضاء: الرئيس : الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب
نصوص ذات صلة