Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1786 10/08/1965

يتضمن التعديل رقم 145 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1786 تاريخ 10/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1786
التاريخ
10/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/08/1965, ص. 1111-1112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1786 تاريخ 10/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

94/2 اثاث للطب والجراحة والبيطرة مثل: مناضد العمليات والفحص وما يماثلها, اسرة بتجهيزات الية للمرضى, مقاعد اطباء الاسنان وما يماثلها, بجهاز الي للتوجيه والرفع, اجزاء هذه الاصناف : ا- اسرة تكون بدنا واحدا مع اجهزة علاج كسور العظام وما اليها, مقاعد بجهاز الي معدة صراحة للطب والجراحة, مناضد معدة صراحة للعمليات . القيمة 18% ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965