المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية كفر متى- قضاء عاليه- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: كليليه ومجرى نهر الدامور 2- شرقا: جسر القاضي والبنية العقارية 3- شمالا: عبيه ودفون العقارية 4- غربا: بعورتا والمشرف
قرار رقم 357 11/08/1965
قرار رقم 357 تاريخ 11/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية كفر متى- قضاء عاليه- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: كليليه ومجرى نهر الدامور 2- شرقا: جسر القاضي والبنية العقارية 3- شمالا: عبيه ودفون العقارية 4- غربا: بعورتا والمشرف
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اب 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة