Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 357 11/08/1965

تحديد نطاق بلدية كفرمتى - قضاء عاليه

قرار رقم 357 تاريخ 11/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
357
التاريخ
11/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/08/1965, ص. 1109-1110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 357 تاريخ 11/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية كفر متى- قضاء عاليه- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: 1- جنوبا: كليليه ومجرى نهر الدامور 2- شرقا: جسر القاضي والبنية العقارية 3- شمالا: عبيه ودفون العقارية 4- غربا: بعورتا والمشرف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اب 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965