Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 29/07/1970

قرار بشأن شهادات الليسانس التعليمية المعطاة من الجامعات الفرنسية

قرار رقم 1 تاريخ 29/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
29/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1297
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 29/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

6- قرار بشأن شهادات الليسانس التعليمية المعطاة من الجامعات الفرنسية رقم الجسلة: 17/70 رقم وتاريخ القرار: 1 تاريخ 23/7/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 29/7/1970 1- تعتبر معادلة للاجازة التعليمية اللبنانية, شهادات الليسانس التعليمية في الاداب المعطاة من الجامعات الفرنسية, او من معهد الاداب الشرقية في بيروت حسب النظام الفرنسي الجديد بشرط ان يكون التسجيل في سبيل دراسة هذه الشهادات مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا وان يكون الطالب قد انجز دراسة جامعية فعلية مدتها ثلاث سنوات على الاقل تشمل المنهج التعليمي الاساسي المؤدي لليسانس موضوع المعادلة 2- لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تعادل آخر على المستوى الجامعي يكون الطالب قد افاد منه في سبيل الحصول على الليسانس وفي هذه الحال تعتبر الليسانس التي يحملها الطالب اجازة جامعية لبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970