Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3716 16/02/1977

تعديل نظام استثمار المنطقة الحرة في طرابلس

قرار رقم 3716 تاريخ 16/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/04/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3716
التاريخ
16/02/1977
الجريدة الرسمية
العدد 7, 07/04/1977, ص. 105-106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3716 تاريخ 16/02/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يستبدل بنص المادة 57 من نظام استثمار المنطقة الحرة في طرابلس المرفق بالقرار- رقم 3435, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 11 كانون الثاني 974 النص - التالي: ان دخول البضائع الى المنطقة الحرة لا يعفي صاحبها من تسديد اية رسوم ترتبت عليها لقاء نزولها على ارصفة مصلحة الاستثمار. ويجري حساب ما يتوجب دفعة الى مصلحة الاستثمار عن العتالة والخزن والضمان واصلاح الغلافات وتغيير الاوعية وعن اية عملية أخرى عند خروج البضاعة المودعة او المخزونة في المستودعات العمومية المكشوفة او المسقوفة وفي حال خلاف يدفع صاحب البضاعة او من يمثله القيمة المطلوبة ويحتفظ بحق فصل النزاع قضائيا, ويحق لمصلحة الاستثمار ان تطلب نفقات العتالة غير العادية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 1977 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: علي خنافر العضو: بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977