Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3678 07/02/1947

تعديل المادة 5 من القرار 3483 تاريخ 30-10-1946 المتعلق بتصفية دعاوى الميرة

قرار رقم 3678 تاريخ 07/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1947. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3678
التاريخ
07/02/1947
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/1947, ص. 102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3678 تاريخ 07/02/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 3483 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1946 على الوجه الآتي: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تموز سنة 1946 حتى نهاية تصفية دعاوى الميرة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى القرار رقم 2911 الصادر في 26 حزيران سنة 1946 اعتبارا من التاريخ المذكور.

بيروت في 7 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947