Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 622 28/01/1947

بشأن تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة

قرار رقم 622 تاريخ 28/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
622
التاريخ
28/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/1947, ص. 102
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 622 تاريخ 28/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفات الجمركية الجديدة الصادرة بموجب القرارات رقم 613 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1947 ورقم 615 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1947 ورقم 616 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1947 على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذه القرارات .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1947 عن الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحداب الاعضاء التوقيع: حسن جباره, اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947