المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير الثمار الحمضية الى الخارج للحصول على اجازة سابقة من وزارة الزراعة.
قرار رقم 3705 19/02/1947
قرار رقم 3705 تاريخ 19/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة