Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3705 19/02/1947

اخضاع تصدير الثمار الحمضية للحصول على اجازة سابقة من وزارة الزراعة

قرار رقم 3705 تاريخ 19/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3705
التاريخ
19/02/1947
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1947, ص. 141
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3705 تاريخ 19/02/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الثمار الحمضية الى الخارج للحصول على اجازة سابقة من وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947