المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار,
قرار رقم 613 21/01/1947
قرار رقم 613 تاريخ 21/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار,
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 22 كانون الثاني سنة 1947
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1947 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد
نصوص ذات صلة