Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 613 21/01/1947

التعديل رقم 51 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 613 تاريخ 21/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
613
التاريخ
21/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1947, ص. 145-147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 613 تاريخ 21/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار,

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 22 كانون الثاني سنة 1947

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1947 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947