المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار.
قرار رقم 615 22/01/1947
قرار رقم 615 تاريخ 22/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للمصالح المشتركة
بناء على القرار 137 ل.ر المؤرخ في 15 حزيران سنة 1935, والمعروف "بقانون الجمارك"
وبناء على القرار رقم 189 ل.ر المؤرخ في 8 ايلول سنة 1936 المسمى "تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة له المتضمنة التعديلات رقم 1 الى 51 الطارئة على هذه التعريفة
وبناء على البروتوكول الممضي في 25 شباط سنة 1946 بين وزير المالية في سوريا ولبنان المسند الى قراري مجلسي الوزراء في الدولتين المؤرخين في 14 كانون الثاني سنة 1946 و22 كانون الاول سنة 1945
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه المبين في الجدول المربوط بهذا القرار.
مادة 2: تطبق المعدلات الجديدة ضمن الشروط والتحفظات المحددة في انظمة الجمارك.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 23 كانون الثاني سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1947 عن الرئيس الامضاء: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: حسن جباره, باسيل طراد, اديب الروماني
نصوص ذات صلة