Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 614 22/01/1947

تمديد احكام القرار 503 المتعلق باعفاء ما يستورد للجيش والدرك والشرطة

قرار رقم 614 تاريخ 22/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
614
التاريخ
22/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1947, ص. 148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 614 تاريخ 22/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 503 المؤرخ في 12 اذار سنة 1946 والمتعلق باعفاء ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان حتى 31 كانون الاول سنة 1947,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1947 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947