المادة 1
مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 503 المؤرخ في 12 اذار سنة 1946 والمتعلق باعفاء ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان حتى 31 كانون الاول سنة 1947,
قرار رقم 614 22/01/1947
قرار رقم 614 تاريخ 22/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد احكام القرار رقم 503 المؤرخ في 12 اذار سنة 1946 والمتعلق باعفاء ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان حتى 31 كانون الاول سنة 1947,
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1947 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: حسن جباره, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد
نصوص ذات صلة