Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2013 29/08/1966

يتعلق بالتعديل رقم 183 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2013 تاريخ 29/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 05/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2013
التاريخ
29/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 71, 05/09/1966, ص. 1270-1271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2013 تاريخ 29/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التلي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

82/5 ادوات للعدد الالية والعدد اليدوية (للتقعير والطبع بالضغط والثقب اللولبي الخرط واللولبة والكشط والقطع, الخ...) بما في ذلك عدد سحب الاسلاك وعدد الثقب . (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اب سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966