Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2014 29/08/1966

يتعلق بتعديل القرار رقم 1423 تاريخ 4 تشرين الاول 1963 المتعلق بانشاء مكتب - جمركي في سلعاتا - قضاء البترون

قرار رقم 2014 تاريخ 29/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 08/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2014
التاريخ
29/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 72, 08/09/1966, ص. 1282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2014 تاريخ 29/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 تاريخ 4 تشرين الاول 1963 بما يلي: تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الشوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا 2- في التصدير: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الكيميائية التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اب سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966