المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة زحله- معلقة للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 374 02/09/1966
قرار رقم 374 تاريخ 02/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 15/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة