Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 22/08/1966

ادخال عقارات في منطقة ايعال - قضاء طرابلس في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 3 تاريخ 22/08/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
22/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 22/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 3 تاريخ 22/08/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 731-685-686-728-729 -730-740-741 من منطقة ايعال - قضاء طرابلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966