Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 935 24/09/1965

تفويض بعض الصلاحيات الى السيد نور الدين غزيرى المدير العام لمجلس تنفيذ- المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

قرار رقم 935 تاريخ 24/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
935
التاريخ
24/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1965, ص. 1276
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 935 تاريخ 24/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد نور الدين غزيري المدير العام لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , بالاضافة الى الصلاحيات المفوضة اليه بالقرار رقم 1118 تاريخ 12 حزيران 1964, الصلاحيات التالية: - توقيع التحاويل المصرفية ومستندات سحب المبالغ من المصارف - اصدار قرارات وضع اليد على العقارات المستملكة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايلول 1965 الرئيس ايلي شعيا العضو العضو خوسروف يراميان انيس الشعار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965