المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية نهاية كانون الاول 1965 المهلة المعطاة للجنة الخاصة المعينة بموجب القرارين رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 ورقم 1917 تاريخ 18 حزيران 1965 لانجاز المهلة المكلفة بها.
قرار رقم 2979 27/09/1965
قرار رقم 2979 تاريخ 27/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد لغاية نهاية كانون الاول 1965 المهلة المعطاة للجنة الخاصة المعينة بموجب القرارين رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 ورقم 1917 تاريخ 18 حزيران 1965 لانجاز المهلة المكلفة بها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي.
نصوص ذات صلة