Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2979 27/09/1965

تمديد مهلة عمل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اوضاع البورصة

قرار رقم 2979 تاريخ 27/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2979
التاريخ
27/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 80, 07/10/1965, ص. 1330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2979 تاريخ 27/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية نهاية كانون الاول 1965 المهلة المعطاة للجنة الخاصة المعينة بموجب القرارين رقم 1436/1 تاريخ 30 نيسان 1965 ورقم 1917 تاريخ 18 حزيران 1965 لانجاز المهلة المكلفة بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965