المادة 1
مادة 1: تلغى جميع الموافقات المعطاة بتاريخ 20 تموز سنة 1965 تحت رقم 10358/ و1 ورقم 1519/ص 10 على اللوائح القاضية بتسمية رؤساء بيع جدد لمصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك في مختلف المناطق.
قرار رقم 2903 18/09/1965
قرار رقم 2903 تاريخ 18/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 20/09/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى جميع الموافقات المعطاة بتاريخ 20 تموز سنة 1965 تحت رقم 10358/ و1 ورقم 1519/ص 10 على اللوائح القاضية بتسمية رؤساء بيع جدد لمصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك في مختلف المناطق.
مادة 2: على اللجنة المكلفة درس قضية تنظيم رئاسات البيع ان تعيد درس جميع الطلبات المقدمة لاحداث رئاسات بيع جديدة وذلك في ضوء التنظيم الجديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة