Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2903 18/09/1965

الغاء رئاسات بيع جديدة لمصنوعات ادارة الحصر

قرار رقم 2903 تاريخ 18/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 20/09/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2903
التاريخ
18/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 75, 20/09/1965, ص. 1248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2903 تاريخ 18/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع الموافقات المعطاة بتاريخ 20 تموز سنة 1965 تحت رقم 10358/ و1 ورقم 1519/ص 10 على اللوائح القاضية بتسمية رؤساء بيع جدد لمصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك في مختلف المناطق.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المكلفة درس قضية تنظيم رئاسات البيع ان تعيد درس جميع الطلبات المقدمة لاحداث رئاسات بيع جديدة وذلك في ضوء التنظيم الجديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول سنة 1965 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965