Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 941 21/09/1965

مصادرة ومنع دخول كتاب "MAHOMET"

قرار رقم 941 تاريخ 21/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
941
التاريخ
21/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 80, 07/10/1965, ص. 1343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 941 تاريخ 21/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "MAHOMET" لمؤلفه: "Mohamad ASSAD BEY" الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة نجيب علم الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965