المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "MAHOMET" لمؤلفه: "Mohamad ASSAD BEY" الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 941 21/09/1965
قرار رقم 941 تاريخ 21/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 07/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "MAHOMET" لمؤلفه: "Mohamad ASSAD BEY" الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/9/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة نجيب علم الدين
نصوص ذات صلة