المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج, دون اجازة مسبقة, اعتبارا من اول شهر تشرين الاول عام 1965 حتى نهاية 31 كانون الاول 1965
قرار رقم 338 22/09/1965
قرار رقم 338 تاريخ 22/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة