Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 338 22/09/1965

السماح باستيراد الثوم دون اجازة

قرار رقم 338 تاريخ 22/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
338
التاريخ
22/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1965, ص. 1286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 338 تاريخ 22/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج, دون اجازة مسبقة, اعتبارا من اول شهر تشرين الاول عام 1965 حتى نهاية 31 كانون الاول 1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1965 وزير الزراعة جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965