Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 324 13/09/1965

استيراد طرائد صيد

قرار رقم 324 تاريخ 13/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 11/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
324
التاريخ
13/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 81, 11/10/1965, ص. 1363
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 324 تاريخ 13/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد البير اسعد صعب المقيم في بعبدا بملكه بانشاء صيد محمي وباستيراد الطيور والحيوانات الاتي ذكرها: طير الجنة- الحجل- البط- الفري- الحمام- الحبش البري- الارنب الوعل- الغزال- الخنزير- البري, وذلك من اجل تربيتها وتكثير انواعها ضمن العقارات 1315- 1316- 1317- 1318 و1320 الكائنة في خراج قرية بدنايل قضاء بعلبك المستأجرة من قبله والمعروفة بجرد بدنايل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965