Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 199 13/09/1965

تفويض صلاحيات

قرار رقم 199 تاريخ 13/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
199
التاريخ
13/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 74, 16/09/1965, ص. 1229
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 36 تاريخ 18/02/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 199 تاريخ 13/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت وكل من رؤساء الدوائر المالية الاقليمية في سائر المحافظات تفويضا دائما للتوقيع على المعاملات التالية: 1- معاملات التنزيل المتعلقة بضريبة الاملاك المبنية عندما لا تتجاوز حصة الخزينة في التنزيل عن العقار الواحد وفي السنة الواحدة/100/ ماية ليرة لبنانية شرط ان لا تمس المعاملة مبدأ عاما او تنطوي على تفسير قانوني لا يكون موضوع تعليمات صريحة. 2- معاملات الاخطاء المادية التي لا تؤدي الى تنزيل يزيد عن/500/ ليرة وتتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او نقلها او اجراء العمليات الحسابية او التكرار في التكليف من دون المعاملات الاخرى المتعلقة بتحديد نشؤء الحق بالضريبة او انتهائه بزوال الابنية او استملاكها او تخريبها. 3- تخفيض الغرامات المنصوص عليها في قانون ضريبة الاملاك المبنية وفقا لاحكام المادة 100 من هذا القانون من دون معاملات الغاء الغرامات المذكورة برمتها ايا كان سبب الالغاء.

المادة 2

مادة 2: لا يتناول التفويض المعطى بمقتضى المادة الاولى من هذا القرار, التنزيلات الناتجة عن الاخراج عن نطاق الضريبة او عن الاعفاء منها بصورة دائمة او موقتة ايا كان سبب الاعفاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1965 رئيس مصلحة الواردات زكي مزبودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965