Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 557 23/09/1966

تعيين الاسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المبنية في القانون رقم 48-66 المتعلق بتعيين مواقيت العمل والفتح والاقفال في- المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة

قرار رقم 557 تاريخ 23/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
557
التاريخ
23/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 78, 29/09/1966, ص. 1427-1428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 557 تاريخ 23/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9/4/1966،

بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب 1966 ولا سيما الفقرة المتعلقة بتحديد الاسس الواجب اتباعها في تحديد نسبة ال60% المبينة في هذا القانون،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى تفتيش العمل اجراء تحقيق احصائي للتثبت من توفر النسبة المشار اليها في القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/66 ويمكن عند الاقتضاء ان يعتمد التفتيش في تحقيقاته للوصول الى قرينة الاثبات المشار اليها احدى الوسائل التالية:

1- تحقيق احصائي نموذجي على اساس العينة.

2- تسجيلات المؤسسات المصنفة المرخص لها من قبل المحافظين.

3- احصاءات النقابات المختصة .

4- احصاءات وزارة الاقتصاد الوطني .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول سنة 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966