Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 642 27/09/1966

يتعلق بتعديل القرار رقم 1875-1 تاريخ 3-9-1962 لجهة اعتبار جارفات الثلوج من- معدات وزارة الاشغال العامة والنقل

قرار رقم 642 تاريخ 27/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
642
التاريخ
27/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 79, 03/10/1966, ص. 1437-1438
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 642 تاريخ 27/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1875/1 تاريخ 3/9/62 الفقرة الاخيرة التالية: - الات ومعدات جرف الثلوج والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966