المادة 1
مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1875/1 تاريخ 3/9/62 الفقرة الاخيرة التالية: - الات ومعدات جرف الثلوج والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 642 27/09/1966
قرار رقم 642 تاريخ 27/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة