Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 290 25/10/1972

انشاء مراكز طب بيطري في الأقضية

قرار رقم 290 تاريخ 25/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
290
التاريخ
25/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 89, 06/11/1972, ص. 1319-1320
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 290 تاريخ 25/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز طب بيطري في الاقضية التالية: اسم القضاء المركز

عكار حلبا بعلبك دورس مرجعيون مرجعيون كسروان جونيه مهمة الطبيب البيطري في كل مركز, تحسين نسل الحيوانات وتقديم المساعدات والارشادات للمربين والعناية بالحيوانات والدواجن وبكل ما من شأنه تعزيز هذه العناية, والسهر على صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض , ومكافحة الامراض المشتركة والاشراف على ذبح المواشي ومراقبة اللحوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 1972 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972