المادة 1
بموجب القرار رقم 30 تاريخ 02/11/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة الصرح البطريركي في منطقة جونيه العقارية
قرار رقم 30 02/11/1972
قرار رقم 30 تاريخ 02/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 30 تاريخ 02/11/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة الصرح البطريركي في منطقة جونيه العقارية
نصوص ذات صلة